أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي

230

رسائل آل طوق القطيفي

له جارية فارهة قد أعطى بها ثلاثين ألف درهم ، وكان لا يبلغ منها ما يريد ، وكانت تقول له : اجعل يدك كذا بين شفري ؛ فإنّي أجد لذلك لذّة . وكان يكره أن يفعل ، فقال لزرارة : : سل أبا عبد الله عليه السلام : عن هذا فسأله ، فقال « لا بأس أن يستعين بكلّ شيء من جسده عليها ، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها ( 1 ) » . فدل الخبران بمفهوميهما ومنطوق الثاني على تحريم ما يلذذهن به ممّا هو خارج عن جسده مطلقاً بأي نحو كان ، وتحريم الاستعانة على ذلك منهن بجميع ما ليس من جسده على كلّ حال ، فيدخل جميع ما ذكر في التحريم . تنبيه : يستفاد من هذين الخبرين جواز استمتاع الزوجة وتلذّذها واستمنائها بجميع جسد الزوج ، وكذا كلّ منكوحة بنكاح صحيح مشروع ، وله أدلَّة ومؤيّدات يأتي بيانها إن شاء الله تعالى ، والله العالم .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 497 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 111 ، أبواب مقدّمات النكاح ، ب 5 ، ح 3 ، وفيهما : ( عبيد بن زرارة ) .